الشيخ الكليني

177

الكافي

حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد . 2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم . 3 - وبإسناده ، عن يونس ، عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة ( 1 ) . 4 - وبإسناده ، عن يونس ، عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة . 5 - علي بن إبراهيم ، عن محمد عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله وقال : ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين رجم وضرب في ذنب واحد . 6 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها .

--> ( 1 ) كذا . وقيل : انها منسوخ التلاوة .